كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)

مُجْتَمعٍ خشيةَ الصدقةِ. وما كان [من] خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسّوِيّةِ. وإذا كانت سائمةُ الرجل ناقصةً من أربعين شاةٌ واحدةٌ، فليس فيها شيء 1 إلا أن يشاء ربها.
وفي الرِّقةِ رُبْعُ العُشور. 2 فإذا لم يكن المالُ إلا تسعين ومائةَ دِرْهم، فليس فيها شيء 3 إلا أن يشاء رَبُّها". رواه أحمد وأبو داود، والبخاري وقطعه 4.
1994- ولأبي داود والترمذي 5 - وحسنه - عن الزهري عن
__________
1 في المخطوطة: (شيئاً) ، وهو خطأ من الناسخ.
2 في المخطوطة: (العشر) ، وهو الموافق للفظ البخاري وأبي داود.
3 في المخطوطة: (شيئاً) ، وهو خطأ، وقد تكرر.
4 مسند أحمد واللفظ له (1/11، 12) ، وسنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/96، 97) ، وصحيح البخاري: وأجزاؤه في كتاب الزكاة (3/312، 314، 315, 316, 317, 318, 321) ، وفي كتاب الشركة (5/130) ، وفي كتاب الحيل (12/330) ، ورواه النسائي بطوله في كتاب الزكاة (5/18، 23, 27، 29) ، ورواه ابن ماجة مختصراً في الزكاة (1/575) ، ورواه الدارقطني (2/113، 114) ، ورواه كذلك الشافعي في مواطن الأم (2/3، 4) ، وصححه ابن حبان، كما قال الحافظ في التلخيص. والله أعلم.
5 هذا لفظ أحمد في مسنده (2/15) ، ورواه (2/14) ، وأبو داود في الزكاة (2/98) ، وسنن الترمذي: كتاب الزكاة (3/17، 19) ، ورواه مالك بنحوه تعليقاً (1/257، 259) ، ورواه الدارقطني (2/112، 113) بنحوه كذلك، وأخرجها الحاكم (1/392، 393) ، وأخرجه البيهقي كذلك, وانظر: التلخيص (2/151) .

الصفحة 345