كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)
تسعين ومائة، ففيها ثلاث حقاق وبنت 1 لبون، حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومائة. فإذا كانت مائتين، ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت" 2. رواه أبو داود 3.
1996- وعن معاذ قال: "بعثني 4 النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. فأمرني 5 أن آخذ من كل ثلاثين بقرة 6 تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر" 7.
__________
1 في المخطوطة: (وابنة) .
2 رسمت في المخطوطة: (أخذة) ، بالتاء المربوطة.
3 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/98، 99) ، وأخرجه كذلك الدارقطني في سننه (2/116، 117) ، والحاكم في المستدرك (1/393، 394) ، وانظر: كذلك التلخيص (2/151) .
4 في المخطوطة: (رسول الله) .
5 في المخطوطة: (وأمرني) .
6 في المخطوطة: (من البقر) .
7 في المخطوطة: (مغافر) ، بالغين المعجمة, وليس كذلك، إنما هو بالعين المهملة, ومعنى معافر: ثياب تكون باليمن.