كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)

رواه الخمسة، 1 وحسنه الترمذي، وليس لابن ماجة حكم الحالم 2.
1997- ولأحمد عنه: 3 "وأمرني 4 [رسول الله صلى الله عليه
__________
1 سنن أبي داود بنحوه، كتاب الزكاة (2/101, 102) ، وسنن الترمذي واللفظ له، كتاب الزكاة (3/20) ، والنسائي: كتاب الزكاة (5/25، 26) من طرق، وابن ماجة: كتاب الزكاة مختصراً (1/576، 577) ، وأحمد في المسند (5/230, 233, 240, 247) ، ورواه كذلك الدارمي (1/320، 321, 321) ، والحاكم في المستدرك وصححه (1/398) ، وصححه كذلك ابن حبان، كما في البلوغ، وانظر: الكلام في هذا الحديث، وصلاً وانقطاعاً في التلخيص (2/152) ، وإن كان قول الجمهور على صحته وأنه لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في هذا الحديث، كما نقله الحافظ عن ابن عبد البر.
2 كان في المخطوطة: (وليس لابن ماجة والحاكم) ، وهي عبارة لا معنى لها، خاصة بما بعدها: (ولأحمد عنه) ، وصوبت العبارة من المنتقى (2/126) ، إذ فيها ما أثبته، ويؤيد ذلك أن ابن ماجة ليس في حديثه حكم الحالم: "ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر"، فانظره فيه. والله أعلم.
3 مسند أحمد (5/240) ، وقد ورد عنه في المسند (5/230) : لم يأمرني رسول الله ? في أوقاص البقر شيئاً, وفي لفظ آخر له عنده (5/231) قال: لست آخذ في أوقاص البقر شيئاً حتى آتي رسول الله ?, فإن رسول الله ? لم يأمرني فيها بشيء, وفي لفظ آخر (5/248) : لم يقل رسول الله ? في أوقاص البقر شيئاً، وكلها من طريق طاووس عنه. والأوقاص: جمع وقص, وهو ما بين الفرضين. واستعمله الشافعي أيضاً فيما دون النصاب الأول. وانظر: الفتح (3/319) .
4 في المخطوطة: (فأمرني أن لا آخذ) .

الصفحة 349