كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)

رواه أحمد وأبو داود 1.
1999- ولأحمد 2 في حديث أبيٍّ: "ما كنت لأقرض الله [تبارك وتعالى من مالي] ما لا لَبَنَ فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة [فتية] سمينة، فخذها. [قال:] فقلت [له] : ما أنا بآخذ ما لم أومر 3 به، ... فأتى 4 رسول الله 5 صلى الله عليه وسلم ... فقال [له رسول الله
__________
1 مسند أحمد (4/315) ، وسنن أبي داود بنحوه، كتاب الزكاة (2/102) ، وسنن النسائي بلفظ قريب جداً، في كتاب الزكاة (5/29، 30) .
2 مسند أحمد (5/142) ، ورواه كذلك أبو داود في كتاب الزكاة (2/104) ، والحاكم في المستدرك (1/399، 400) ، وصححه على شرط مسلم، وأقره الذهبي.
3 في المخطوطة: (أمر) .
4 في المسند بعد قوله: (ما لم أومر به) : "فهذا رسول الله ? منك قريب, فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل, فإن قبِله منك قبله, وإن رده علي رده. قال: فإني فاعل, قال: فخرج معي, وخرج بالناقة التي عرض علي، حتى قدمنا على رسول الله ?، فقال له: يا نبي الله، أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، وأيم الله! ما قام في مالي رسول الله ?، ولا رسول له قط قبله, فجمعت له مالي, فزعم أن علي فيه ابنة مخاض, وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر. وقد عرضت عليه ناقة فتية سمينة ليأخذها، فأبى علي ذلك. وقال: ها هي هذه، قد جئتك بها يا رسول الله، خذها. قال: فقال له رسول الله ?: ... ".
5 في المخطوطة: (النبي) .

الصفحة 351