كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)
صلى الله عليه وسلم] : ذلك الذي عليك، فإن 1 تطوعت بخير قبلناه منك وآجرك الله فيه. قال: [فها هي ذه، يا رسول الله، قد جئتك بها] فخذها. 2 قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها، ودعا له [في ماله] بالبركة".
2000- وعن سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه 3 قال: " [نعم] ، تعد 4 عليهم بالسخلة يحملها الراعي، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكُولَة، ولا الرُّبّى، ولا الماخِضَ، ولا فحلَ الغنم. وتأخذ الجذَعَةَ والثَنِيّةَ، وذلك عَدْلٌ بين غِذاء الغنم 5 وخياره". رواه مالك في الموطأ 6.
__________
1 في المخطوطة: (وإن) بالواو.
2 في المخطوطة: (خذها) .
3 قوله: (رضي الله عنه) ، ليس في الموطإ. وأوله في الموطإ: "أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقاً, فكان يعد على الناس بالسخل, فقالوا: أتعد علينا بالسخل, ولا تأخذ منه شيئاً, فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر: ... ".
4 في المخطوطة: (اعتد) .
5 في المخطوطة: (المال) .
6 سبق ذكره وتخريجه قريباً برقم (1991) . قوله الأكولة: التي تسمن للأكل. الربى: الشاة التي وضعت حديثاً فهي تربي ولدها, وقيل: التي تربى في البيت لأجل اللبن. الماخض: الحامل. غذاء: جمع غذي أي سخال.