كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)
2001- وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده [قال] : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة لبون". رواه أحمد وأبو داود 1.
2002- وروي 2 أيضاً عن عبد الله بن معاوية الغاضري، مرفوعاً: "ثلاث مَن فعلهن [فقد] طَعِمَ الإيمان: من عَبَدَ اللهَ وحده وأنه لا إله إلا الله، 3 وأعطى 4 زكاة ماله طيبة بها نفسه، رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمةَ، ولا الدَّرِنَةَ 5 ولا المريضةَ، ولا الشّرَطَ اللئيمةَ، 6 ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيرَه، ولم يأمرْكم بِشَرِّه".
- وقال الزهري: إذا جاء المصدق، قسم الشاء 7 أثلاثاً: 8 ثلث خيار، وثلث وسط، وثلث أشرار، وأخذ من الوسط 9.
__________
1 سبق ذكره وتخريجه قريباً برقم (1976) .
2 أبي أبو داود في كتاب الزكاة (2/103، 104) .
3 في المخطوطة: (أو) ، وهو خلاف ما في أبي داود والمنتقى.
4 في المخطوطة: (وأدى) ، وهو خلاف ما في أبي داود والمنتقى.
5 في المخطوطة: (الدرمة) ، ولعله سبق قلم. والدرنة: هي الجرباء.
6 في المخطوطة: (التيم) ، ولعله سبق قلم. والمراد بالشرط اللئيمة: هي الصغار، أي: صغار المال وشراره وأراذله. واللئيمة: البخيلة باللبن أو الخسيسة الدنية من المال.
7 في المخطوطة: (الشا) ، وقد وقع في مصنف ابن أبي شيبة: (الغنم) .
8 في المخطوطة: (أثلاث) ، ولعله سبق قلم.
9 ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه (3/135) .