كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)

2004- ولأحمد وغيره 1 عنه، مرفوعاً: "الوسق ستون صاعاً" 2.
2005- وللبخاري 3 عن ابن عمر، رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما 4 سُقي بالنضح نصف العشر".
2006- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "إنما سنَّ 5 رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب".
__________
1 رواه أحمد بلفظه (3/83) ، وابن ماجة في الزكاة (1/586) ، ورواه أحمد (3/59) ، وأبو داود في الزكاة (2/94) ، بلفظ: والوسق ستون مختوماً، من طريق أبي البختري عن أبي سعيد, وقال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد.
2 في المخطوطة: (صاع) ، وهو خطأ.
3 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/347) ، ورواه أبو داود لكن فيه: أو كان بعلاً (2/108) ، والترمذي بلفظه (3/32) ، والنسائي بلفظ أبي داود (5/41) ، وابن ماجة (1/581) بلفظ أبي داود, ورواه الدارقطني (2/129) .
4 كذا في المخطوطة, وهو الموافق للفظ الترمذي، أما لفظ البخاري: (وما) .
5 أوله عند الدارقطني: سئل عبد الله بن عمرو عن الجوهر والدر والفصوص والخرز وعن نبات الأرض: البقل والقثاء والخيار، فقال: ليس في الحجر زكاة, وليس في البقول زكاة, إنما سن ...

الصفحة 355