كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)

عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ 1 زكاته زبيباً، كما تؤخذ زكاة النخل تمراً".
2012- وعن سهل بن أبي حثمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع". رواه الخمسة، إلا ابن ماجه 2.
__________
1 في المخطوطة: (فتؤخذ) .
2 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/110) ، وسنن الترمذي واللفظ له: كتاب الزكاة (3/35) ، وسنن النسائي: كتاب الزكاة (5/42) ، ومسند أحمد (3/448) و (4/2، 3) ، والحاكم في المستدرك (1/402) ، وابن أبي شيبة (3/194) ، ورواه كذلك ابن حبان. قال الحافظ في التلخيص (2/172) : وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نبار, الراوي عن سهل بن أبي حثمة, وانظر: التلخيص. تنبيه: كتب في الهامش التعليق التالي: ورواه ابن حبان والحاكم، وقال: صحيح الإسناد, وفي قوله نظر, فإنه من رواية عبد الرحمن بن مسعود بن نبار، في المخطوطة: يسار، وهو خطأ، عن سهل, وفيه جهالة. وقد وثقه ابن حبان, والله أعلم.

الصفحة 359