كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)

2016- وعن عائشة قالت: [وهي تذكر شأن خيبر] : "كان النبي 1 صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله 2 بن رواحة [إلى اليهود] ، فيخرص [عليهم] النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخيرون 3 يهود أيأخذونه بذلك الخرص، أم يدفعونه [إليهم] بذلك. [وإنما كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بـ] الخرص 4 لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق". رواه أحمد وأبو داود 5.
__________
1 في المخطوطة: (رسول الله) .
2 في مسند أحمد: (ابن رواحة) ، وأما عند أبي داود، فكما في المخطوطة.
3 في المخطوطة والمنتقى: (يخير) .
4 كان في المخطوطة: (أو يدفعونه بذلك الخرص لكي تحصى الزكات ... ) ، وفيه سقط لا يستقيم بدونه المعنى بشكل سليم.
5 رواه أحمد في المسند (6/163) واللفظ له, وأبو داود مختصراً، في كتاب الزكاة (2/110) ، وأخرجه عبد الرزاق (4/129) ، وأخرجه الدارقطني (2/134) من طريق عبد الرزاق. ورواه كذلك البيهقي بمثل سند أحمد وأبي داود (4/123) ، ورواه ابن حزم أيضاً من طريق عبد الرزاق في المحلي (5/255، 256) ، وفي كل من المسند وأبي داود: عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب، بينما رواه عبد الرزاق والدارقطني: عن ابن جريج عن ابن شهاب، وفي الأولى جهالة الواسطة: بينهما, وفي الآخرين من غير واسطة، لكن ابن جريج مدلس، لذا قال الدارقطني: رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة, وأرسله مالك ومعمر وعقيل عن الزهري عن سعيد عن النبي ?, مرسلاً. وانظر: التلخيص (2/171، 172) . والله أعلم.

الصفحة 361