كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)
2019- وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع بلال بن الحارث المزني معادن القَبْلية 1 [وهي] 2 من ناحية الفُرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة" 3. أخرجه في الموطأ، ورواه أبو داود 4.
__________
1 في المخطوطة: (القبطية) .
2 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
3 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (إلا الزكاة إلى اليوم) .
4 الموطأ (1/248، 249) ، والأم (2/36) ، وسنن أبي داود من حديث عمرو بن عوف في كتاب الإمارة والخراج (3/173، 174) من تعرض لذكر الزكاة, وأخرجه كذلك الطبراني والحاكم والبيهقي، موصولاً كذلك، وليست عندهم سوى الإقطاع. وقال الشافعي بعد أن روى حديث مالك: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث رواية ولو أثبتوه, لم يكن فيه رواية عن النبي ? إلا إقطاعه. فأما الزكاة في المعادن دون الخمس، فليست مروية عن النبي ? فيه. وقال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك, ورواه الحاكم عن الداروردي عن ربيعة موصولاً. وانظر: الأم (2/36) ، والتلخيص (2/181) . تنبيه: وقع في الأم: لا يؤخذ مني الزكاة إلى اليوم.