كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)

- يعني: في الذهب - حتى يكون لك عشرون 1 ديناراً. فإذا كان 2 لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار".
2026- وفي حديث عمرو بن شعيب [عن أبيه عن جده] : " ... ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب، ولا [في] أقل من مائتي درهم، صدقة" 3.
2027- قال أحمد: "خمسة 4 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: ليس في الحلي زكاة، ويقولون: زكاته عاريته".
__________
1 في المخطوطة: (عشرين) ، وهو لحن أيضاً.
2 في المخطوطة: (كانت) ، وهي احتمال اختلاف نسخ، كما أشار محقق المحلى.
3 الحديث أخرجه مرفوعاً الدارقطني (2/93) ، وأبو أحمد ابن زنجويه في كتاب الأموال، كذا في الراية (2/369) ، وذكره ابن حزم في المحلى (6/69) بلفظه، وذكره الحافظ في التلخيص (2/173) ، ونسبه للدارقطني وقال: وإسناده ضعيف, وذكره في الدراية (1/258) ، ونسبة لابن زنجويه بإسناد ضعيف، وفي إسناد بعضهم العرزمي, وفي سند الدارقطني ابن أبي ليلى عن عبد الكريم. والله أعلم.
4 قال صاحب التنقيح: قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة: أنس بن مالك، وجابر, وابن عمر, وعائشة، وأسماء. اهـ. كذا ذكره الزيلعي في نصب الراية (2/375) .
1- أما أنس بن مالك فقد رواه الدارقطني (2/109) ، والبيهقي (4/138) ، كما قال الحافظ في التلخيص (2/178) ، وفي الباب عن أنس وأسماء بنت أبي بكر، رواهما الدارقطني والبيهقي.
2- وأما جابر، فقد رواه الشافعي في الأم (2/35) من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار، قال: سمعت رجلاً يسأل جابر بن عبد الله ... ورواه أيضاً عبد الرزاق (4/84) ، وابن أبي شيبة (3/ 155) ، والدارقطني (2/107) ، والبيهقي (4/138) .
3- وأما قول ابن عمر، فقد رواه مالك في الموطإ (1/250) ، والشافعي من طريقه في الأم (2/35) ، وسنده مالك عن نافع أن ابن عمر. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (4/82) ، وابن أبي شيبة (3/154) ، والدارقطني (2/109) ، والبيهقي (4/138) .
4- وأما خبر عائشة، فقد أخرجه مالك في الموطإ (1/250) ، والشافعي من طريقه في الأم (2/34) ، وعبد الرزاق (4/83) ، وابن أبي شيبة (3/155) ، والبيهقي (4/138) .
5- وأما خبر أسماء، فرواه ابن أبي شيبة (3/155) بسند صحيح، والدارقطني (2/109) ، والبيهقي كذلك. قال الشافعي، رحمه الله، في الأم (2/35) : ويروى عن ابن عباس وأنس، ولا أدري أثبت عنهما معنى قول هؤلاء: ليس في الحلي زكاة.

الصفحة 369