كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)
2029- وعن أبي ريحانة: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: (عن) الوشر، والوَشْم، والنّتْف، وعن مُكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه 1 حريراً 2 مثل الأعاجم، أو 3 يجعلَ على منكبيه 4 حريراً مثل الأعاجم، وعن النُّهْبى، وركوب 5 النُّمُور، ولُبُوس الخاتم، إلا لذي سلطان". رواه أحمد وأبو داود 6. وقال أحمد: لا بأس به، واحتج بأن "ابن عمر كان له خاتم".
2030- وهذا رواه أبو داود وغيره: 7 "وأنه كان في يده اليسرى".
__________
1 في المخطوطة: (ثوبه) .
2 في المخطوطة: (حرير) ، وهو لحن.
3 في المخطوطة: (وأن) .
4 في المخطوطة: (منكبه) .
5 في المخطوطة: (وعن ركوب) .
6 سنن أبي داود: كتاب اللباس (4/48، 49) ، ورواه بلفظ قريب، النسائي في كتاب الزينة (8/143، 149) ، ومسند أحمد بلفظ قريب (4/134, 135) .
7 أخرجه أبو داود بسنده عن نافع: أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى، في كتاب الخاتم (4/91) .