كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)

2061- وفي الصحيح 1 عنه: "وكانوا يعطون 2 قبل الفطر بيوم أو يومين".
2062- "وكان عثمان يخرج عن الجنين" 3.
2063- وفي الصحيح: 4 "لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر [رضي الله عنه] ، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر [رضي الله عنه] : كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قالها [فقد] عصم مني ماله ونفسه [إلا بحقه] ، وحسابه على الله؟ 5 فقال: والله لأقاتلن 6 مَن فرق 7 بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة
__________
1 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/375) ، وقد رواه مالك بنحوه عن ابن عمر، موقوفاً، بلفظ: (بيومين أو ثلاثة) ، الموطأ (1/285) ، وأخرجه الشافعي من طريقه, انظر: بدائع المنن (1/248، 249) . ورواه بنحوه عبد الرزاق في مصنفه (3/329) ، وابن أبي شيبة في مصنفه أيضاً (3/227) ، والبيهقي (4/175) .
2 في المخطوطة: (يعطونها) ، ولم أجد في الصحيح إلا ما أثبته والله أعلم.
3 ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه (3/219) بلفظ: كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل.
4 لقد سبق هذا الحديث وتخريجه برقم (1973) ، فانظره هناك بلفظه.
5 في المخطوطة: (على الله ?) .
6 في المخطوطة: (لا أقاتلن) ، ولعله سبق قلم.
7 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (بين من فرق) ، ولعله سبق قلم أيضاً.

الصفحة 385