كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)
حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر [رضي الله عنه] : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر [رضي الله عنه] ، فعرفت أنه الحق".
2064- وفي حديث ابن عمر: 1 "أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله.. . إلخ".
2065- ولمسلم 2 عن أبي هريرة: ".. . حتى يَشْهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا [بي و] بِما جئتُ به؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمْوالهم إلا بحقها".
2066- وروي 3 عن الصديق: "أنه لما قاتل مانعي الزكاة وعضتهم
__________
1 مرفوعاً إلى النبي ?, والحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان (1/75) ، ومسلم في كتاب الإيمان أيضاً (1/53) . تنبيه: هذا اللفظ الموجود هنا هو من رواية أبي هريرة عندهما, ورواية جابر عند مسلم وأنس عند البخاري. أما رواية ابن عمر عندهما، فهو: (حتى يشهدوا) ، ولم أجد في الصحيحين من رواية ابن عمر: (حتى يقولوا) . والله أعلم. والحديث متواتر. انظر: الفتح الكبير (1/260) .
2 صحيح مسلم: كتاب الإيمان (1/52) .
3 ذكره ابن قدامة في المغني، ولم يعزه لأحد (2/574) ، ونسبه في منتخب كنز العمال (2/175) للبيهقي, وفي (2/490، 491) لابن أبي شيبة.