كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)
الحرب، قالوا: نؤديها، قال: لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة، وقتلاكم في النار".
2066- وفي حديث بهز: 1 " ... ومَن مَنعها فخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء".
2067- "وقيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب، ويشربون بها الخمور، قال: ادفعها إليهم". حكاه عنه أحمد 2.
2068- وقال: 3 هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرون بدفعها، وقد علموا فيما ينفقونها، فما أقول أنا؟
2069- وقال 4 سعيد: ثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه: "كان في كتاب معاذ: من أخرج من مخلاف إلى مخلاف، 5 فإن صدقتَه وعُشْرَه ترد إلى مخلافه " 6.
__________
1 تقدم الحديث بروايتيه، مع تخريجه برقم (1975, 1976) , ورواه أيضاً أبو عبيد في الأموال (520) رقم (986) .
2 ذكره ابن قدامة في المغني (2/642) ، وذكر نحوه ابن أبي شيبة (3/156) ، وانظر: الأموال لأبي عبيد (753) .
3 انظر: مصنف ابن أبي شيبة (3/156) .
4 ذكره ابن قدامة في المغني (2/671، 672) .
5 كان في المخطوطة: (مخالف) في الموضعين، وهذا تصحيف.
6 كان في المخطوطة: (مخالفة) ، وهو تصحيف.