كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)

صلى الله عليه وسلم، وحديث هشيم أصح 1.
2077- وعن عبد الله بن عمرو 2 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ". رواه أحمد 3.
2078- وله، ولأبي داود: 4 "لا جَلَبَ ولا جَنَب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم".
__________
1 يريد أبو داود، والله أعلم، ترجيح المرسل على هذا السند الموصول, وبمثل ما قال أبو داود قال الدارقطني كذلك: اختلفوا عن الحكم في إسناده, والصحيح عن الحسن بن مسلم, مرسلاً, وأشار إلى المرسل، الترمذي في سننه عقب هذا الحديث. وانظر: التلخيص (2/162، 163) .
2 وقع في نسخة المنتقى (2/142) : عبد الله بن عمر, وهو تصحيف ولعله خطأ مطبعي، لأن حديث ابن عمر لم يخرجه أحمد في المسند، وإنما أخرجه ابن ماجة من طريق أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر. فانظره في كتاب الزكاة (1/577) رقم (1806) .
3 مسند أحمد (2/184، 185) .
4 مسند أحمد (2/180, 216) ، والأول بلفظه, وسنن أبي داود بلفظ أحمد، في الرواية الثانية, كتاب الزكاة (2/107) ، وقد فسر ابن إسحاق، كما عند أبي داود من طريق آخر: لا جلب ولا جنب, أن تصدق الماشية في مواضعها, ولا تجلب إلى المصدق, والجنب عن غير هذه الفريضة أيضاً، لا تجنب أصحابها, يقول: ولا يكون الرجل بأقصى مواقع أصحاب الصدقة فتجنب إليه, ولكن تؤخذ في موضعه, وانظر: التلخيص الحبير (2/161) .

الصفحة 392