كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)

الذي يُعطي ما أُمِرَ به كاملا موفرا، طيبة به 1 نفسه، حتى يدفعه 2 إلى الذي أمر (له) به، أحد 3 المتصدقين".
2109- وعن أنس: ? "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يُسْألُ شيئاً على الإسلام إلا أعطاه. قال: فأتاه رجل 4 فسأله، فأمَرَ له بشَاءِ كثيرٍ بين جَبَلين، مِن شاءِ الصدقة. قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمداً صلى الله عليه وسلم يعطي عطاءً ما يخشى الفاقة". رواه أحمد 5 بإسناد صحيح.
2110- وعن أبي سعيد قال: "بعث عَلِيٌّ رضي الله عنه وهو باليمن، بذُهَيْبَةً 6 في تُرْبَتها، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَسَمَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين أربعةِ نفرٍ: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينةُ بن بدرٍ الفِزَاري، وعلقمةُ بن علاثة العامري،
__________
1 في المخطوطة: (بها) .
2 في المخطوطة: (يدفعها) .
3 في المخطوطة: (إحدى) ، ولعله سبق قلم.
4 في المخطوطة: (رجلاً) .
5 هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه, لذا كان الأولى عزوه له، فانظره في كتاب الفضائل (4/1806) رقم (2312) , ورواه أحمد في المسند (3/108) بلفظه (175, 259, 284) بنحوه.
6 كذا في المخطوطة, وهو الموجود عند البخاري, أما عند مسلم في الروايتين: (بذهبة) .

الصفحة 406