كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)

رجلاً، أعطاه أو منعه ذلك؛ فإن 1 اليد العليا أفضل 2 من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول".
2139- 3 زاد أحمد: "ولأن 4 يأخذ 5 تراباً فيجعله في 6 فيه خير 7 (له) من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه".
2140- ولهما 8 عن أبي سعيد: "إن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، (ثم سألوه فأعطاهم) ، حتى نَفِذَ ما عِنده. فقال9: ما يكونُ عندي من خير فلن أدخره
__________
1 في المخطوطة: (أو منعه ذلك بأن ... ) .
2 في المخطوطة: (خير) .
3 مسند أحمد (2/257) .
4 في المخطوطة: (لئن) .
5 في المخطوطة، زيادة: (الرجل) ، ولم أجدها في المسند.
6 في المخطوطة: (على) ، وأظنه سبق قلم من الناسخ, أو هو سهو.
7 في المخطوطة: (خيراً) .
8 صحيح البخاري واللفظ له، كتاب الزكاة (3/335) ، ورواه في كتاب الرقاق (11/ 303) ، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/729) ، ورواه أيضاً مالك في كتاب الصدقة (2/ 997) ، وأحمد في المسند (3/93) ، وأبو داود في الزكاة (2/121، 122) ، والترمذي في كتاب البر والصلة (4/373، 374) ، والنسائي في الزكاة (5/95، 96) .
9 في المخطوطة، زيادة: (فقال لهم النبي ? حين أنفق كل شيء) ، ولم أجده بهذا اللفظ، وهو قريب عند البخاري في الرقاق، وأحمد في المسند. والله أعلم.

الصفحة 421