كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)
2153- ولمسلم 1 عن عبد الله بن عمرو، 2 مرفوعاً: "كفى بالمرء إثماً أنْ يُحْبِسَ عَمّن يملكُ قُوتَه".
2154- ولأحمد وأبي داود 3 عن ابن عَمرو، مرفوعاً: "كفى بالمرء إثماً أن يُضيّعَ من يقوت".
2155- ولمسلم 4 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار 5 أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك ".
2156- وله 6 عن ثوبان، مرفوعاً: "أفضلُ دينار 7 ينفقه
__________
1 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/692) رقم 996.
2 كان في المخطوطة: (ولمسلم عنه ... ) ، وهذا مشعر بأن الحديث من رواية السابق، وهو سعد بن أبي وقاص, وهذا خطأ أو جرى على الجادة, والصواب الذي ذكرناه، فانظره في موضعه من صحيح مسلم.
3 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/132) ، ومسند أحمد (2/160, 193, 194, 195) ، ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك (1/415) ، وصححه وأقره الذهبي، ورواه البيهقي أيضاً.
4 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/692) رقم (995) .
5 في المخطوطة: (ديناراً) ، في المواطن الأربعة، وهو لحن.
6 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/691، 692) ، والحديث رواه الترمذي، والنسائي في الكبرى، وابن ماجة، كما في تحفة الأشراف.
7 في المخطوطة: (ديناراً) ، في الموضعين.