كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)
2186- وللترمذي 1 - وصححه-: "حديث عمر حين تصدق بنصف ماله، وأبو بكر بالكل".
2187- وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك؛ لا يَنقص بعضُهم أجرَ بعض شيئاً" 2.
__________
1 رواه أبو داود في كتاب الزكاة (2/129) ، والترمذي في المناقب (5/614، 615) وصححه، والدارمي في الزكاة (1/329) ، ورواه أيضاً الحاكم والبزار، وصححه الحاكم وقواه البزار، كذا في التلخيص (3/115) ، وكلهم من حديث عمر بن الخطاب، رضي الله عنه. ولفظ الحديث: "أمَرنا رسول الله ? يوماً أن نتصدق, فوافق ذلك مالاً عندي. فقلت: اليوم أسبق أبا بكر, إن سبقته يوماً. فجئت بنصف مالي, فقال رسول الله ?: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر، رضي الله عنه، بكل ما عنده, فقال له رسول الله ?: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبداً".
2 الحديث متفق عليه, واللفظ لمسلم، ذكره البخاري في كتاب الزكاة (3/303) ، ورواه مسلم في كتاب الزكاة (2/710) ، ورواه أيضاً أبو داود في الزكاة (2/131) ، وابن ماجة في التجارات (2/769، 770) ، وأحمد في المسند (6/44, 278) ، ورواه الترمذي والنسائي أيضاً.