كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)

عشرةَ أوْسُقٍ (من التمر) ، بِقنو 1 يُعلق 2 في المسجد للمساكين". رواه أحمد وأبو داود 3.
2246- ولهما 4 في حديث أبي هريرة " ... وأما التي هي له ستر، فرجل ربطها تعففاً وتغنياً، ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها".
__________
1 في المخطوطة: (عشرة أوسق قنو من التمر) .
2 في المخطوطة: (فيعلق) .
3 سنن أبي داود واللفظ له، في كتاب الزكاة (2/125) ، ومسند أحمد (3/359، 360) .
4 قلت: لفظ الصحيحين خلاف ما نقله المصنف هنا, فلفظ البخاري وهو أقربهما: ... ورجل ربطها تغنياً وتعففاً، ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي لذلك ستر. وفي رواية: فهي له ستر، وفي أخرى: فهي له كذلك ستر، وأما رواية مسلم: وأما التي هي له ستر, فرجل ربطها في سبيل الله، ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها، فهي له ستر. وفي رواية أخرى له: وأما الذي هي له ستر، فالرجل يتخذها تكرماً وتجملاً، ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. وانظر: صحيح البخاري: كتاب المساقاة (5/45، 46) ، وكتاب المناقب (6/633) ، وكتاب التفسير (8/726، 727) ، وكتاب الاعتصام (13/329، 330) ، وبمثل رواية البخاري رواه مالك في الموطإ (2/444، 445) ، ورواه مسلم في كتاب الزكاة (2/680، 682، 683) ، ورواه بمثله ابن ماجة في الجهاد (2/932) بمثل الرواية الثانية, وأحمد في المسند بمثل الروايتين عنده (2/262, 383) . والله أعلم.

الصفحة 466