كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)

2253- ولأبي داود 1 عن بُهَيْسة 2 عن أبيها قالت: "استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: 3 يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعلَ الخيرَ خيرٌ لك".
2254- ورواه أحمد وغيره 4 - ولم يذكر الملح -، وذكر الماء في الموضعين.
2255- ولأحمد وأبي داود 5 عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه،
__________
1 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/137) ، وفي كتاب البيوع (3/277، 278) ، وأحمد في المسند (3/481) ، والدارمي (2/183) ، من كتاب البيوع، ونسبه المنذري للنسائي أيضاً.
2 في المخطوطة: (نهية) ، وهو تحريف, واسمها كما في كتب التراجم: (بهيسة) بالمهملة وبالتصغير الفزارية. قال ابن حبان لها صحبة, وقال ابن القطان: قال عبد الحق مجهولة، ومال إليه الحافظ في التهذيب.
3 في المخطوطة: (ثم قال) .
4 مسند أحمد (3/480) .
5 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/128) ، ومسند أحمد (2/68, 95، 96 , 99) ، ورواه أيضاً النسائي في كتاب الزكاة (5/82) ، واللفظ لأبي داود.

الصفحة 469