كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)
عُمر (رضي الله عنهما) ، فقال أعرابي: 1 أخبرني عن قول الله: 2 {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} 3. قال ابن عمر (رضي الله عنهما) : من كنزها فلم يؤد 4 زكاتها، فويل له. إنما كان هذا من قبل أن تنْزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال". رواه البخاري تعليقاً 5.
2260- وفي الموطأ 6 عن عبد الله بن دينار: "سئل ابن عمر عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة".
__________
1 في المخطوطة: (أعرابياً) ، وهو لحن.
2 في المخطوطة، زيادة: (?) .
3 سورة التوبة آية: 34.
4 في المخطوطة: (فلم يؤدي) ، بإثبات حرف العلة مع حرف الجزم.
5 ذكره البخاري في كتاب الزكاة (3/271) ، وقال الحافظ في الفتح عند قوله: "وقال أحمد بن شبيب" كذا للأكثر, وفي رواية أبي ذر: "حدثنا أحمد"، وقد وصله أبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ، عن محمد بن يحيى، وهو الذهلي، عن أحمد بن شبيب بإسناده، الفتح (3/ 273) .
6 الموطأ: كتاب الزكاة (1/256) ، وأوله فيه: قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو؟ ... وانظر: مصنف عبد الرزاق (4/106, 107) .