كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)
وهما يطيقان 1 الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً. والحبلى والمرضع إذا خافتا (قال أبو داود: يعني:) على أولادهما، 2 أفطرتا وأطعمتا".
قال أحمد: 3 أقول بقول أبي هريرة – يعني: - لا بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء.
2331- وعن جابر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام
__________
1 كذا في المخطوطة: ونسخة أبي داود المفردة، وبشرح العون, وقد وضع الكاتب، أو غيره في الهامش: (لا) لتكون (لا يطيقان) ، ولم أجد هذه.
2 في المخطوطة: (ولديهما) . قلت: هذه الآية منسوخة عند الأكثرين, وقد خالف في هذه المسألة ابن عباس، رضي الله عنهما, وقد رجح ابن المنذر النسخ من جهة قوله تعالى: {وأن تصوموا خير لكم} حيث قال: لأنها لو كانت في الشيخ الكببر الذي لايطيق الصيام لم يناسب أن يقال له: {وأن تصوموا خير لكم} مع أنه لايطيق الصيام. اهـ, وانظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب (125، 129) ، وحديثا ابن عمر وسلمة في البخاري دالان على النسخ أيضاً. والله أعلم. وانظر: مصنف عبد الرزاق (4/ 220 وما بعده) .
3 ذكره ابن قدامة في المغني (3/141) ، ويريد القضاء على المرضع والحامل، كما صرح به ابن قدامة في المغني (3/140) حيث قال: إذا ثبت هذا, فإن القضاء لازم لهما, وقال ابن عمر وابن عباس: لا قضاء عليهما ... وانظر: قول ابن عمر وابن عباس في مصنف عبد الرزاق (4/218, 219)