كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)

بابُ ما يُفْسِد الصَّوْمَ ويُوجِبُ الكفَّارَة 1
2346- وعن أنس قال: "أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعدُ في الحجامة للصائم".
- "وكان أنس يحتجم وهو صائم". رواه الدارقطني، 2 وقال: كلهم ثقات، ولا أعلم له علة.
2347- 3 وعن رافع بن خديج، مرفوعاً: "أفطر الحاجم والمحجوم". رواه أحمد 4 وقال: هو أصح شيء في هذا الباب، والترمذي وحسنه.
__________
1 كتب في هامش النسخة بخط كبير: (ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة) , وأضفنا كلمة: (باب) .
2 سنن الدارقطني (2/182) .
3 من هنا حتى نهاية حديث رقم (2349) كتب في هامش المخطوطة، وبنفس الخط، لذا أدخلناه في الأصل مع ما فيه من التعليق.
4 مسند أحمد (3/465) ، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (3/144) ، وقال عنه: حسن صحيح. ونقل عن الإمام أحمد نحو قوله الذي ذكره المصنف هنا.

الصفحة 519