كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)
وقال الحسن: 1 "لا بأس بالسعوط 2 للصائم إن لم يصل إلى حلقه".
2352- وذكر 3 بإسناده عن أبي هريرة [رضي الله عنه] : "إذا قاء 4 فلا يفطر، إنما يُخْرِجُ ولا يُولِجُ".
2353- وقال ابن عباس وعكرمة: 5 "الفطر مما دخل وليس مما خرج".
2354- "وكان 6 ابن عمر [رضي الله عنهما] يحتجم وهو صائم، ثم تركه، فكان 7 يحتجم بالليل".
__________
1 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصيام (4/159) ، ونسبه في الفتح (4/160) لابن أبي شيبة, والذي وجدته في مصنفه (3/46) أنه كره للصائم أن يستسعط, فلعله في موضع آخر.
2 رسمت في المخطوطة: (بالصعوط) .
3 أي: البخاري في كتاب الصوم (4/173) .
4 في المخطوطة، زيادة: (أحدكم) ، ولم أجدها عند البخاري.
5 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/173) بلفظ: (الصوم مما دخل) , وهذا اللفظ لابن أبي شيبة في مصنفه (3/51) ، لكن فيه: (مما يخرج) . وأثر عكرمة وصله ابن أبي شيبة بنحوه (3/39) ، وانظر أيضاً: مصنف ابن أبي شيبة (3/52، 53) .
6 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/173، 174) ، وقد وصله مالك في الموطإ (1/298) من كتاب الصيام, وعبد الرزاق في مصنفه (4/211) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (3/53) .
7 في المخطوطة: (وكان) .