كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)

قال القاسم: ولم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى ذا، وينْزل ذا 1.
2375- وللبخاري 2 في حديث عائشة: "فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر".
2376- وقال زيد بن ثابت: "تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: 3 كم كان قدر ما بينهما؟ قال: خمسين آية" 4.
__________
1 كان الموجود في المخطوطة: (ولم يكن بينهما إلا أن يرقا هذا وينزل هذا) ، وليس هذا لفظ البخاري، ولا لفظ مسلم.
2 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/136) .
3 لفظ الصحيحين: (قلت) ، وهو الذي أثبتناه, وكان في المخطوطة: (قيل) ، والقائل هو أنس بن مالك لزيد بن ثابت، فهو من رواية صحابي عن صحابي.
4 والحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، رواه البخاري في كتاب المواقيت (2/53، 54) ، وفي كتاب الصوم (4/138) ، ومسلم في كتاب الصيام (2/771) ، وقد رواه البخاري أيضاً في المواقيت من مسند أنس، وذلك بقوله: أن النبي ? وزيد بن ثابت تسحرا ... قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ ... والقائل هو قتادة. والجمع بين الحديثين ما ذكره النسائي (4/147) بسنده إلى أنس، قال: "قال رسول الله ?، وذلك عند السحور: يا أنس إني أريد الصيام, أطعمني شيئاً. فأتيته بتمر وإناء فيه ماء, وذلك بعد ما أذن بلال، فقال: يا أنس، انظر رجلاً يأكل معي. فدعوت زيد بن ثابت. فجاء فقال: إني قد شربت شربة من سويق, وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله ?: وأنا أريد الصيام. فتسحر معه, ثم قام فصلى ركعتين. ثم خرج إلى الصلاة". قال الحافظ في الفتح (2/54) : فعلى هذا، فالمراد بقوله: كم كان بين الأذان والسحور؟ أي: أذان ابن أم مكتوم, لأن بلالاً كان يؤذن قبل الفجر, والآخر يؤذن إذا طلع. اهـ.

الصفحة 535