كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)
2410- ثم روى 1 بإسناده عن عائشة، رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه" 2.
- وقال الحسن: 3 "إن صام عنه ثلاثون 4 رجلا يوماً واحداً جاز".
- وقال ابن المسيب، 5 في صوم العشر: "لا يصلح حتى يبدأ برمضان".
2411- وروى الأثرم 6 عن ابن عباس: "أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر أن يصوم شهراً، وعليه صوم شهر رمضان، قال: أما رمضان فيطعَم عنه، (وأما النذر فيُصام عنه") .
__________
1 الحديث متفق عليه، فانظره في صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/192) ، ورواه بلفظه أيضاً، مسلم: كتاب الصوم (2/803) رقم (1147) .
2 في المخطوطة: (واليه) .
3 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/192) ، وقال الحافظ: وصله الدارقطني في كتاب الذبح.
4 في المخطوطة: (ثلاثين) .
5 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/188) ، ووصله ابن أبي شيبة، وذكر مالك نحوه في الموطإ (1/302) .
6 ذكره ابن قدامة في المغني (3/143) ، وعزاه للأثرم، وذكره عبد الرزاق نحوه (4/240) ، وانظر: السنن الكبرى للبيهقي (4/254) .
الصفحة 550
654