كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)
2415- 2416- وذكر البخاري 1 عن ابن عباس وابن عمر: "أن الصلاة المنذورة تقضى عنه".
2417- وفي الموطأ 2 عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمته، أنها حدثته (عن جدته) : "أنها كانت جعلت على نفسها مشياً إلى مسجد 3 قباء، فماتت ولم تقضه. فأفتى (عبد الله) بن عباس ابنتها: أن تمشي عنها".
2418- وفيه 4 أنه بلغه 5 عن (عبد الله) بن عمر: " (كان يُسأل هل يصوم أحد عن أحد، أو يصلي أحد عن أحد؟) فيقول: 6 لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد".
__________
1 ذكره المصنف بالمعنى, فقد أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور (11/583) تعليقاً، قال: وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء, فقال: صلّي عنها, وقال ابن عباس نحوه. قال الحافظ في الفتح (11/584) : وصله مالك, وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح ... ثم قال الحافظ: جاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك. ثم ذكر الأثرين الآتيين.
2 موطأ مالك: كتاب النذور والأيمان (2/472) .
3 في المخطوطة: (مشيا إلى المسجد مسجد ... ) ، وقوله: (المسجد) ، ليس في الموطإ.
4 الموطأ: كتاب الصيام (1/303) ، وقد عزا هذا القول لابن عباس أيضاً، الحافظ في الفتح (11/584) ، وذكره المزي في تحفة الأشراف (5/80) ، ونسبه للنسائي في السنن الكبرى، في كتاب الصوم، وساق سنده.
5 كان في المخطوطة: (وفيه عن ابن عمر أنه بلغه) ، ثم وضع إشارة التحويل فوق: (عن) ، وفوق: (أنه بلغه) .
6 في المخطوطة: (انه) .
الصفحة 552
654