كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)
يؤدي 1 إليه شطره". رواه البخاري 2.
2454- ولمسلم: 3 " ولا تأذن في بيته وهو شاهد، إلا بإذنه".
2455- ولأحمد وأبي داود 4 عن أبي سعيد، قول صفوان: "يا رسول الله، أما قولها: يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها 5. قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. وأما قولها: يفطرني، فإنها تنطلق فتصوم، 6 وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. وأما قولها:
__________
1 في المخطوطة: (يرد) .
2 بل الحديث متفق عليه، رواه البخاري في كتاب النكاح (9/295) ، ومسلم: كتاب الزكاة (2/711) ، وسيأتي بعض لفظه في الحديث التالي. ورواه أيضاً أحمد في المسند (2/ 316) ، ومختصراً (2/444, 476, 500) ، والترمذي مختصراً أيضاً، في كتاب الصوم (3/ 151) ، وأبو داود مختصراً (2/330) من كتاب الصوم, وابن ماجة مختصراً (1/560) في الصيام أيضاً, والدارمي (1/344) , وفي بعض هذه الروايات زيادة: في غير رمضان.
3 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/711) .
4 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/330) رقم (2459) ، ومسند أحمد (3/80, 84, 85) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي (1/436) ، واللفظ لأبي داود.
5 في المخطوطة: (نهيتنا) .
6 في المخطوطة: (وتصوم) .
الصفحة 568
654