كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)

أن لا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازةً، ولا يمسَّ امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد (منه) . ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع".
2488- "دخل أبو بكر على امرأة (من أحمس، يقال لها: زينب) فرآها لا تكلم، 1 فقال: ما لها لا تكلم؟ 2 قالوا: حجت مُصْمتة قال 3 لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل؛ 4 هذا من عمل الجاهلية". رواه البخاري 5.
2489- وعن ابن عباس أنه سئل عن امرأة جعلت على نفسها أن تعتكف في مسجد بيتها، فقال: "بدعة، وأبغض الأعمال إلى الله البدع".
- وقال إبراهيم: 6 "كانوا يحبون لمن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، أن يبيت ليلة الفطر في المسجد، ثم يغدو من المسجد إلى المصلى".
__________
1 في المخطوطة: (فأبت أن تتكلم) ، وكتب في الهامش: (فكلمها) ، ووضع إشارة قبل قوله: (فأبت) ، لتكون العبارة: (فكلمها فأبت ... ) .
2 في المخطوطة: (ما بال هذه؟) .
3 في المخطوطة: (فقال) .
4 كان في المخطوطة: (أن هذا من أمر الجاهلية، وفي رواية: قال: إن هذا لا يحل ... ) ، ولم أجد في البخاري سوى هذه الرواية.
5 صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية، رقم (3834) (7/147, 148) ، ورواه أيضاً الدارمي في مقدمة سننه رقم (218) (1/62، 63) .
6 ذكره ابن قدامة في المغني (3/212) ، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/92) .

الصفحة 582