كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)
(قال:) قلت: يا أبا سعيد: "إنكم أعلم بالعدد منا، قال: أجل، نحن أحق بذلك منكم، قال: قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت واحدة وعشرون 1 فالتي تليها ثنتين وعشرين 2 وهي التاسعة. فإذا مضت ثلاث وعشرون 3 فالتي تليها السابعة. فإذا مضى 4 خمس وعشرون، فالتي تليها الخامسة".
2504- وعن أبي بكرة، مرفوعاً: "التمسوها في (العشر الأواخر من) تسع يبقين، أو سبع يبقين، أو في خمسٍ يبقين، أو ثلاث يبقين، أو آخر ليلة".
"وكان أبو بكرة يصلي في العشرين من رمضان، كصلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد".
__________
1 في المخطوطة: (واحدة وعشرين) ، وهو الموجود في نسخة مسلم، طبع محمد فؤاد عبد الباقي، رحمه الله، وقد نقل ما علقه النووي، رحمه الله، على قوله: (ثنتين وعشرين) ، وجعله تعليقاً على قوله: (واحدة وعشرين) ، وهذا، والله أعلم، سبق قلم.
2 في المخطوطة: (ثنتان وعشرون) ، والموجود في مسلم: (ثنتين وعشرين) ، وقال النووي، رحمه الله، في شرحه (8/63، 64) : هكذا هو في أكثر النسخ: ثنتين وعشرين، بالياء، وفي بعضها، ثنتان وعشرون، بالألف والواو، والأول أصوب, وهو منصوب بفعل محذوف تقديره: أعني ثنتين وعشرين.
3 في المخطوطة: (ثلاث وعشرين) .
4 في المخطوطة: (مضت) .
الصفحة 589
654