كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)

1378- وله 1 عن أنس: "أن رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته. قال: فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا".
1379- وعن الأسود قال: "دخلتُ أنا وَعَمِّي عَلْقَمَةُ على [عبد الله] بن مسعود بالهاجرة، قال: فأقام الظهر ليصلي، فقمنا خلفه، فأخذ بيَدي ويَدِ عَمِّي، ثم جعل أحدنا 3 عن يمينه والآخرَ عن يساره، [ثم قام بيننا] . فَصَفَفْنا [خلفَه] صفاً واحداً. [قال] : ثم قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة". رواه أحمد 4.
- قال ابن عبد البر 5: لا يصح رفعه.
__________
1 أخرجه مسلم في كتاب المساجد (1/458) ، وأخرجه كذلك أصحاب السنن إلا الترمذي، كما في التحفة.
2 في المخطوطة: (النبي) .
3 في المخطوطة: (إحدانا) ، وهو خطأ.
4 أخرجه أحمد في المسند (1/414، 459) ، ورواه بألفاظ متقاربة (6/13، 14, 52, 136, 155, 163) ، طبعة أحمد شاكر، والحديث إسناده صحيح. ورواه مسلم نحوه بمعناه (1/378، 379, 380) من كتاب المساجد، ورواه أيضاً أبو داود مختصراً (1/167) ، والنسائي بمعناه (2/49، 50) .
5 ذكره المنذري في مختصره لسنن أبي داود، ونقله الزيلعي في نصب الراية (2/33) ، ولفظه فيه: هذا الحديث لا يصح رفعه, والصحيح عندهم التوقيف على ابن مسعود, أنه صلى كذلك بعلقمة والأسود قال: وهذا موقوف ... اهـ.

الصفحة 62