كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)

.......................................................................................
__________
= ونقل الزيلعي عن النووي قوله في الخلاصة: الثابت في صحيح مسلم أن ابن مسعود فعل ذلك, ولم يقل: هكذا كان رسول الله ? يفعله.
قلت: وأقوال الأئمة الثلاثة غير سليم, فقد أخرج مسلم فعل ابن مسعود، وقال في آخر الحديث في الرواية الثالثة: هكذا فعل رسول الله ?، وكذلك عند أحمد في الروايات التالية حيث صرح بقوله: رأيت النبي ? فعله، أو قوله: هكذا كان رسول الله ? يصنع. (6/13, 14, 52, 163, 180) من نسخة أحمد محمد شاكر, وأما عند مسلم في الروايتين الأولى والثانية، وكذا عند أحمد (6/136) من نسخة أحمد شاكر, ففيها: (فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله ? وهو راكع) . واللفظ لمسلم. وخير جواب يجاب عن حديث ابن مسعود، رضي الله عنه، مع صحته، هو النسخ، وهذا واضح من حديث سعد بن أبي وقاص المتفق عليه، واللفظ لمسلم: عن مصعب بن سعد قال: ركعت فقلت بيدي هكذا (يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه) ، فقال أبي: قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بالركَب. وحديث ابن مسعود فيه عدة أحكام: منها التطبيق, ووضع المأمومين إذا كانوا اثنين, وتأخير الأمراء الصلاة عن وقتها. وذلك واضح من حديث أنس المتفق عليه: (وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا) ، واللفظ لمسلم, ولحديث جابر السابق (1378) حيث صلى وجبار بن صخر, حيث وقف جابر عن يمينه وجبار عن يساره، فأخذهما ? بيديه جميعاً ودفعهما حتى أقامهما خلفه، أو يمكن القول بأن ابن مسعود لم يبلغه حديث أنس وجابر السابقين. أو يقال بأن ابن مسعود لم بفعل ذلك على سبيل أنه من السنة وإنما لضيق المكان إو لعذر آخر كما ذكره ابن سيرين. وقدعلله البيهقي في المعرفة تعليلا آخر فانظره في نصب الراية (1:34) . وقال الترمذي بعد ذكره لحديث سمرة " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا" والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام. (1:453) لكن قال الحافظ في الفتح (2: 212) خلافا لمن قال من الكوفيين أن أحدهما يقف عن يمينه والآخر عن يساره.

الصفحة 63