كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 2)

1432- وله 1 عنه [قال:] "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسَبِّحُ على الراحلةِ قِبَل أيِّ وَجْهٍ تَوَجّهَ، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة".
1433- قال البخاري: 2 "وركع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتي الفجر".
1434- وفي حديث عن أبي داود وغيره: 3 "وإن 4 طردتْكُم الخيلُ".
__________
1 صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (2/575) تعليقاً, وقد أخرجه مسلم بلفظه: في كتاب صلاة المسافرين (1/487) ، فهو متفق عليه أيضاً, ولو عزاه لمسلم لكان أولى, وأخرجه كذلك أبو داود والنسائي من أصحاب السنن.
2 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب تقصير الصلاة (2/578) ، وقال الحافظ: ورد ذلك في حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن صلاة الصبح ففيه: (ثم صلى ركعتين قبل الصبح، ثم صلى الصبح كما كان يصلي) ، وله من حديث أبي هريرة في هذه القصة أيضاً: (ثم دعا بماء فتوضأ ثم صلى سجدتين، أي: ركعتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى صلاة الغداة) الحديث. ولابن خزيمة والدارقطني من طريق سعيد بن المسيب عن بلال، في هذه القصة: (فأمر بلالاً فأذن, ثم توضأ, فصلوا ركعتين ثم صلوا الغداة) ، ونحوه للدارقطني من طريق الحسن عن عمران بن حصين. اهـ. والله أعلم.
3 سنن أبي داود (2/20) ، ومسند أحمد (2/405) من طريقين، وكلها من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، واللفظ لهما.
4 في المخطوطة: (ولو) ، وهو خلاف الطرق الثلاثة.

الصفحة 90