كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

المبحث السابع في اللبث على الحاجة فوق الحاجة
استحب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، أن لا يطيل القعود فوق الحاجة.
وفي مذهب الحنابلة ثلاثة أقوال:
التحريم، وهو أشهرها (¬٣).
والكراهة، والجواز بلا كراهة (¬٤).

دليل من منع المكث فوق الحاجة.
الأول: قالوا: إن فيه كشفاً للعورة بلا حاجة.
الثاني: ما يروى عن لقمان الحكيم.
(١٩٨ - ٤٢) ذكره ابن المنذر بلا إسناد، قال: وروينا عن لقمان أنه قال لمولاه: إن طول القعود على الخلاء يجمع منه الكبد، ويأخذ منه الناسور (¬٥).
---------------
(¬١) قال في البحر الرائق (١/ ٢٥٦): ولا يطيل القعود على البول والغائط؛ لأنه يورث الباسور، أو وجع الكبد. اهـ وانظر حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (١/ ٣٦).
(¬٢) تحفة المحتاج (١/ ١٧٣)، المجموع (٢/ ١٠٥)، المنهج القويم (١/ ٧٧)، حواشي الشرواني (١/ ١٧٣)، أسنى المطالب (١/ ٤٦).
(¬٣) قال في كشاف القناع (١/ ٦٣): ويحرم لبثه في الخلاء فوق حاجته. وانظر مطالب أولى النهى (١/ ٧٠، ٧١).
(¬٤) الإنصاف (١/ ٩٦، ٩٧)، تصحيح الفروع (١/ ١١٤، ١١٥).
(¬٥) الأوسط (١/ ٣٤٠).

الصفحة 103