المبحث التاسع في مسح الذكر عند الفراغ من البول
سلت الذكر عند الفراغ من البول، ويسميه بعض الفقهاء الاستبراء: وهو طلب البراءة من البول وذلك باستخراج ما في المخرج منه، وهو خاص بالبول دون الغائط (¬١)، وقد اختلف الفقهاء في حكمه:
فقيل: يجب سلت الذكر، وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣).
وقيل: يستحب، وهو مذهب الشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).
وقيل: يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان من طبعه وعادته أنه لا يطهر إلا بالاستبراء فعله، ومن غلب على ظنه أنه طهر، استنجى، ولو لم يستبرئ، اختاره بعض الحنفية (¬٦).
---------------
(¬١) قال الدسوقي في حاشتيه (١/ ١١٠): قوله: مع سلت ذكر، هذا خاص بالبول، وأما الغائط فيكفي في تفريغ منه الاحساس بأنه لم يبق شيء مما هو بصدد الخروج. اهـ
(¬٢) مراقي الفلاح (ص: ١٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٤)، الدر المختار (١/ ٣٤٥، ٣٤٦)، نور الإيضاح (١/ ١٤)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٨، ٢٩).
(¬٣) القوانين الفقهية (ص: ٤٢)، التاج والإكليل (١/ ٤٠٧، ٤٠٨)، مواهب الجليل (١/ ١٨٢)، منح الجليل (١/ ١٠٤).
(¬٤) أسنى المطالب (١/ ٤٩)، شرح البهجة (١/ ١٤١)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٧)، تحفة المحتاج (١/ ١٧١)، نهاية المحتاج (١/ ١٤١)، حاشية الجمل (١/ ٩١).
(¬٥) الإنصاف (١/ ١٠٢)، مطالب أولى النهى (١/ ٧٢)، المبدع (١/ ٨٧)، الفروع (١/ ٨٩)، شرح العمدة (١/ ١٥٠)، المحرر (١/ ٩)، عمدة الفقه (ص: ٦)، كشاف القناع (١/ ٦٥).
(¬٦) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٦٧).