كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

بينما الشافعية والحنابلة يرون استحباب النتر (¬١).
وقيل: لا يشرع النتر، اختاره ابن تيمية رحمه الله (¬٢).

دليل من قال إن النتر مشروع.
الدليل الأول:
وجوب الاستبراء من البول، وقد سبق ذكر الأدلة عليه في مسألة مستقلة. وأجيب عليها، ويزاد: بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان من أكمل الناس طهارة واستتاراً من البول، فإن كان هذا الاستبراء الذي يذكرونه من النتر والنحنحة، والمشي، والقيام والقعود الخ إن كان فعله - صلى الله عليه وسلم - فأين الدليل، وإن لم يفعله لم يكن هذا بياناً للاستتار من البول المذكور في حديث صاحب القبرين المعذبين، وفيه: "كان أحدهما لا يستتر من بوله". فلم يرشد الشرع إلا بالاستنجاء إما بماء أو بأحجار، هذا هو حقيقة الاستبراء.

الدليل الثاني:
قالوا: إن التوقي من البول والاحتراز منه واجب إجماعاً، وفي النتر تحقيق لذلك.
والجواب: أن الذي أوجب الاحتراز من البول والتوقي منه لم يفعله، ولو
---------------
(¬١) المجموع (٢/ ١٠٦)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٧)، تحفة المحتاج (١/ ١٧١)، إعانة الطالبين (١/ ١١٢)، روضة الطالبين (١/ ٦٦)، شرح زبد بن رسلان (ص: ٥٥).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (١/ ١٠٢)، أخصر المختصرات (ص: ٩٠)، شرح العمدة (١/ ١٥١)، المبدع (١/ ٨٧)، عمدة الفقه (ص: ٦)، شرح منتهى الإرادت (١/ ٣٧).
(¬٢) الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٠١)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ٣٧)، الإنصاف (١/ ١٠٢).

الصفحة 120