المبحث الثالث عشر في استحباب تنظيف اليد بعد غسل دبره
يستحب له أن يدلك يده في الأرض أو بغيرها من المطهرات بعد غسل دبره لقطع الرائحة عنها، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
وقيل: يجب غسلها، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٥).
وهل يشترط ذهاب الرائحة، على قولين في مذهب الحنفية (¬٦).
---------------
(¬١) البحر الرائق (١/ ٢٥٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣١)، الفتاوى الهندية (١/ ٦)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٥٠)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠)، بل إن الحنفية استحبوا أيضاً غسل اليد قبل الاستنجاء كما استحبوه بعد الاستنجاء، انظر الإحالات السابقة.
(¬٢) حاشية الدسوقي (١/ ١٠٥)، التاج والإكليل (١/ ٢٦٩)، الفواكه الدواني (١/ ١٣٢)، مواهب الجليل (١/ ٢٦٩).
قال في الشرح الصغير (١/ ٩٦): وندب بعد فراغه من الاستنجاء أن يغسل يده التي لاقى بها الأذى حال الاستنجاء بتراب ونحوه، كأشنان وغاسول وصابون. اهـ
(¬٣) قال في المجموع (٢/ ١٢٩): السنة أن يدلك يده بالأرض بعد غسل الدبر، ذكره البغوي والروياني وآخرون. الخ كلامه رحمه الله، وانظر حواشي الشرواني (١/ ١٨٤)، شرح زبد بن رسلان (ص: ٥٣)، مغني المحتاج (١/ ٤٦)، أسنى المطالب (١/ ٥٣).
(¬٤) شرح العمدة (١/ ٩٤)، كشاف القناع (١/ ٦٦)، المغني (١/ ١٠٣)، مطالب أولي النهى (١/ ٧٣).
(¬٥) قال في حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥): قيل: يجب غسلها -يعني اليد- لأنها تتنجس بالاستنجاء، وقيل: يسن وهذا هو الصحيح. اهـ
(¬٦) جاء في حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥): قال في السراج: وهل يشترط فيه ذهاب =