كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

المبحث الرابع عشر في البول واقفاً
اختلف الفقهاء في البول، والإنسان قائم:
فقيل: يكره من غير عذر، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، ورواية عن أحمد (¬٣).
وقيل: لا بأس به إن أمن التلوث والناظر، وهو نص المدونة (¬٤)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٥).
واستحب بعض المالكية البول جالساً، وهو نص خليل في مختصره (¬٦)،
---------------
(¬١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٤)، البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٥)، الفتاوى الهندية (٥/ ٣٧٩)، بريقة محمودية (٤/ ١١٦).
(¬٢) قال في المهذب (١/ ٢٦): ويكره أن يبول قائماً من غير عذر. اهـ
وقال في المجموع (٢/ ١٠٠): يكره البول قائماً بلا عذر كراهة تنزيه، ولا يكره للعذر، هذا مذهبنا. اهـ
وانظر إعانة الطالبين (١/ ١١٢)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٨)، روضة الطالبين (١/ ٦٦)، أسنى المطالب (١/ ٤٩).
(¬٣) الإنصاف (١/ ٩٩).
(¬٤) قال في المدونة (١/ ١٣١): وقال مالك في الرجل يبول قائما قال: إن كان في موضع رمل أو ما أشبه ذلك لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس بذلك، وإن كان في موضع صفا يتطاير عليه فأكره له ذلك، وليبل جالساً.
(¬٥) قال في الفروع (١/ ١١٧): ولا يكره البول قائماً وفاقاً لمالك. اهـ وانظر الإنصاف (١/ ٩٩)، شرح العمدة (١/ ١٤٧)، كشاف القناع (١/ ٦٥)، دليل الطالب (ص: ٧)، منار السبيل (١/ ٢٦).
(¬٦) قال في مختصره (ص:١٤): ندب لقاضي الحاجة جلوس. اهـ ومقتضى ذلك أنه لا =

الصفحة 137