كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

الدليل الرابع:
(٢٢٣ - ٦٧) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن المسيب بن رافع، قال: قال عبد الله: من الجفاء أن يبول قائماً (¬١).
[المسيب لم يسمع من ابن مسعود] (¬٢).

الدليل الخامس:
(٢٢٤ - ٦٨) ما رواه البيهقي من طريق عدي بن الفضل، عن علي، عن الحكم، عن أبي نضرة،
عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبول الرجل قائماً (¬٣).
[ضعيف جداً] (¬٤).
وأجابوا عن كون الرسول - صلى الله عليه وسلم - بال قائماً بعدة أجوبة منها:
---------------
= رواه ابن أبي شيبة (١/ ١١٦) حدثنا وكيع، عن كهمس بن الحسن، عن ابن بريدة قال: كان يقال: من الجفاء أن يبول قائماً، ولم يرفعه.
ورواه البيهقي (٢/ ٢٨٥) من طريق جعفر بن عون، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن بريدة، عن ابن مسعود موقوفاً عليه.
(¬١) المصنف (١/ ١١٦) رقم ١٣٢٦.
(¬٢) قال أحمد: لم يسمع من ابن مسعود شيئاً. جامع التحصيل (ص: ٢٨١).
(¬٣) سنن البيهقي (١/ ١٠٢).
(¬٤) فيه عدي بن الفضل، ضعف البيهقي الحديث بسببه، وفي التقريب: عدي بن الفضل التيمي متروك.

الصفحة 145