المبحث الخامس عشر استحباب أن يهيء ما يستجمر به قبل جلوسه
استحب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، أن يهيء ما يستجمر به قبل جلوسه.
دليل الاستحباب.
الدليل الأول:
(٢٢٨ - ٧٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة بن الزبير،
عن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزئ عنه (¬٤).
[إسناده أرجو أن يكون حسناً] (¬٥).
الدليل الثاني:
(٢٢٩ - ٧٣) ما رواه الطبراني، قال: حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل،
---------------
(¬١) مواهب الجليل (١/ ٢٦٩)، التاج والإكليل (١/ ٢٦٩)، مختصر خليل (ص: ١٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٥)، الخرشي (١/ ١٤٢)، القوانين الفقهية (ص: ٢٩)، منح الجليل (١/ ٩٨)، حاشية الصاوي (١/ ٩٦).
(¬٢) المجموع (٢/ ١٠٩)، تحفة المحتاج (١/ ١٦٦)، شرح البهجة (١/ ١١٤)، روضة الطالبين (١/ ٦٥)، مغني المحتاج (١/ ٤٠).
(¬٣) كشاف القناع (١/ ٦٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٧).
(¬٤) المسند (٦/ ١٣٣).
(¬٥) سبق تخريجه في مسألة حكم الاستنجاء.