يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث ورواه مسلم بنحوه (¬١).
قال الشوكاني: إن كان البول في الصلب مما يتأثر عنه عود شيء منه إلى البائل، فتجنب ذلك واجب؛ لأن التلوث به حرام، وما يتسبب عن الحرام حرام (¬٢).
الدليل الثالث:
(٢٣١ - ٧٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا بهز، حدثنا شعبة، حدثنا أبو التياح، عن شيخ لهم،
عن أبي موسى، قال: مال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى دمث إلى جنب حائط، فبال قال: شعبة فقلت لأبى التياح جالساً قال لا أدري قال فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض، فإذا بال أحدكم فليرتد لبوله (¬٣).
[إسناده ضعيف] (¬٤).
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٢١٦)، ومسلم (٢٩٢).
(¬٢) السيل الجرار (١/ ٦٦).
(¬٣) المسند (٤/ ٣٩٩).
(¬٤) إسناده ضعيف لإبهام شيخ أبي التياح.
والحديث أخرجه الطيالسي (٥١٩)، ومن طريقه الحاكم في المستدرك (٥٩٦٤).
وأخرجه البيهقي (١/ ٩٣،٩٤) من طريق وهب بن جرير.
وأخرجه أحمد (٤/ ٣٩٦) حدثنا محمد بن جعفر.
وأخرجه أبو داود (٣) ومن طريقه البيهقي (١/ ٩٣،٩٤) من طريق حماد بن سلمة.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٣٢٩) من طريق المقرئ، كلهم عن شعبة به. =