كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

وهو حاصل لمن بال قائماً بإرخاء ذيله، ودنوه من الساتر.
وقيل: فعله؛ لأنه بال قائماً، ولو بال قاعداً لتباعد، فلا بأس لمن بال قائماً أن يبول بقرب الناس؛ لأن البول قائماً أحصن للدبر (¬١)، وقد روي عن عمر، ولا أظنه يصح.
(٢٤٨ - ٩٢) فقد روى ابن المنذر، حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن مطرف، عن سعيد بن عمرو بن سعيد، قال:
قال عمر: البول قائماً أحصن للدبر (¬٢).
[ورجاله كلهم ثقات إلا أن سعيد بن عمرو بن سعيد لم يدرك عمر].
(٢٤٩ - ٩٣) وقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن إدريس وابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر،
عن عمر: مابلت قائماً منذ أسلمت (¬٣).
[إسناده صحيح].
---------------
(¬١) انظر فتح الباري حديث (٢٢٥)، والأوسط (١/ ٢٢٢).
(¬٢) الأوسط (١/ ٣٢٢)، والأثر أخرجه البيهقي (١/ ١٠٢) من طريق إسحاق به.
(¬٣) المصنف (١/ ١١٦).

الصفحة 172