كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

عن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض (¬١).
[موضوع] (¬٢).

دليل من قال: يحرم كشف ثوبه قبل دنوه من الأرض.
الدليل الأول:
قال دلت السنة على تحريم كشف العورة، ولو كان الإنسان خالياً.
(٢٥٤ - ٩٨) لما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم عن بهز قال حدثني أبي،
عن جدي قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت: يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه (¬٣).
[إسناده حسن] (¬٤)
---------------
(¬١) مجمع البحرين (٣٤٣).
(¬٢) ورواه ابن عدي في الكامل (٢/ ٣٦٤) من طريق الحسين بن عبيد الله العجلي به.
وفيه الحسين بن عبيد الله العجلي.
قال الدارقطني: كان يضع الحديث. ميزان الاعتدال (٢٠٢٤).
وقال ابن عدي: يشبه أن يكون ممن يضع الحديث. الكامل (٢/ ٣٦٤).
(¬٣) المسند (٥/ ٣، ٤).
(¬٤) سبق بحثه، انظر ح ٢٥٠.

الصفحة 179