المبحث الرابع في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط
اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة إلى سبعة أقوال،
فقيل: يحرم مطلقاً، وهو المشهور من مذهب الحنفية (¬١)، ورجحه من المالكية ابن العربي (¬٢)، ورواية في مذهب أحمد (¬٣)، واختاره ابن حزم (¬٤).
وهو قول أبي أيوب الأنصاري، وأبي هريرة، وابن مسعود، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، والثوري، وأبي ثور، وعطاء، والأوزاعي وغيرهم.
وقيل: يجوز مطلقاً، وهو قول عائشة رضي الله عنها، وعروة، وربيعة، وداود (¬٥).
وقيل: يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجوز في البنيان ونحوه، وهو مذهب المالكية (¬٦)،والشافعية (¬٧)،
---------------
(¬١) شرح معاني الآثار (٤/ ٢٣٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤١)، البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، نور الإيضاح (ص: ١٦)، مراقي الفلاح (ص: ٢٢).
(¬٢) عارضة الأحوذي (١/ ٢٧).
(¬٣) تصحيح الفروع (١/ ١١١).
(¬٤) المحلى (١/ ١٨٩، ١٩٠).
(¬٥) المنتقى شرح الموطأ (١/ ٣٣٦).
(¬٦) المدونة (١/ ١١٧)، المنتقى شرح الموطأ (١/ ٣٣٦)، مواهب الجليل (١/ ٢٧٩)، التمهيد (١/ ٣٠٩)، التاج والإكليل (١/ ٤٠٣)، الخرشي (١/ ١٤٦)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٨).
(¬٧) الأم (١/ ١٧٦)، المجموع (١/ ٩٢)، اختلاف الحديث (ص: ٢٢٧)، حلية العلماء =