كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

يستنجي بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة (¬١).
[إسناده حسن] (¬٢).
وجه الاستدلال:
قوله: " وكان يأمرنا بثلاثة أحجار" والأصل في الأمر الوجوب.
---------------
(¬١) المسند (٢/ ٢٥٠).
(¬٢) رجاله كلهم ثقات إلا ابن عجلان فإنه صدوق.
والحديث مداره على ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
والحديث قد أخرجه الشافعي (١/ ٢٨)، والحميدي (٩٨٨)، وأحمد (٢/ ٢٤٧)، وابن ماجه (٣١٣)، وأبو عوانة (١/ ٢٠٠)، والطحاوي (١/ ١٢٣)، والبيهقي (١/ ١٠٢)، من طريق سفيان بن عيينة.
وأخرجه أحمد كما في حديث الباب، والنسائي (٤١)، وابن خزيمة (٨٠)، وابن حبان (١٤٤٠)، والبيهقي (١/ ٩١،١٢٢) من طريق يحيى بن سعيد القطان.
وأخرجه أبو داود (٨)، والدرامي (٦٧٤) من طريق ابن المبارك.
وأخرجه أبو عوانة مختصراً (١/ ٢٠٠) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٢١) من طريق صفوان بن عيسى.
وأخرجه ابن حبان (١٤٣١) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٢١) من طريق وهيب.
والبيهقي (١/ ٩١) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، كلهم عن القعقاع بن حكيم به.
وأخرجه البيهقي (١/ ١٠٢) من طريق أمية بن بسطام، عن يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن محمد بن عجلان به.
وأخرجه مسلم مختصراً (٢٥٦) وأبو عوانة (١/ ٢٠٠) من طريق عمر بن عبد الوهاب الرياحي، عن يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن سهيل بن أبي صالح، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

الصفحة 23