كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

عن عبيد الله قال: حدثني نافع،
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة -يعني الثوم- فلا يقربن مسجدنا، ورواه مسلم (¬١).

دليل من قال: يجوز البول في إناء في المسجد.
(٢٩١ - ١٣٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا ابن لهيعة، قال: كتب إلي موسى بن عقبة يخبرني عن بسر بن سعيد،
عن زيد بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم في المسجد. قلت لابن لهيعة: في مسجد بيته؟ قال: لا، في مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - (¬٢).
[إسناده ضعيف] (¬٣).
قال النووي: فيه احتمالان لابن الصباغ، أحدهما: الجواز؛ كالفصد والحجامة (¬٤).
قلت: إن كان تجويز الحجامة على حديث ابن لهيعة فهو ضعيف.
أولاً: ابن لهيعة لا يحتمل تفرده بمثل هذا الحكم.
ثانياً: قد وهم فيه ابن لهيعة، كما ذكره مسلم في كتابه القيم التمييز، قال رحمه الله: وهذه رواية فاسدة من كل جهة، فاحش خطؤها في المتن والاسناد جميعاً، وابن لهيعة المصحِّف في متنه المغفل في إسناده، وإنما الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجر في المسجد بخوصة أو حصير يصلي فيها، وسنذكر صحة
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٨٥٣)، مسلم (٥٦١).
(¬٢) المسند (٥/ ١٨٥).
(¬٣) في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.
(¬٤) المجموع (٢/ ١٠٨).

الصفحة 246