كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

المبحث التاسع في البول في الشق ونحوه
كره الفقهاء البول في الشق ونحوه كالجحر: وهو ما يحفره الهوام والسباع لأنفسها. وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬١).

دليل الكراهة.

الدليل الأول:
الإجماع. قال النووي: وهذا الذي قاله المصنف من الكراهة -يعني: من البول في الثقب ونحوه- متفق عليه، وهي كراهة تنزيه (¬٢).

الدليل الثاني:
(٢٩٣ - ١٣٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة،
عن عبد الله بن سرجس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يبولن أحدكم في الجحر. الحديث وفيه: قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال
---------------
(¬١) انظر في مذهب الحنفية: مراقي الفلاح (ص: ٢٣)،
وفي مذهب المالكية: الخرشي (١/ ١٤٤)، الشرح الكبير (١/ ١٠٦)، مختصر خليل (ص: ١٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٦)، التاج والإكليل (١/ ٣٩٨، ٣٩٩).
وفي مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ١٠٠، ١٠١)، أسنى المطالب (١/ ١٤٨، ١٤٩)، المهذب (١/ ٢٦)، الإقناع للماوردي (١/ ٢٥)، روضة الطالبين (١/ ٦٥)، التنبيه (ص:١٧).
وفي مذهب الحنابلة: المغني (١/ ١٠٨)، الفروع (١/ ١١٦)، الإنصاف (١/ ٩٧)، المبدع (١/ ٨٣)، المحرر (١/ ٩)، الكافي (١/ ٥١)، كشاف القناع (١/ ٦٢).
(¬٢) المجموع (٢/ ١٠١).

الصفحة 249