كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 2)

المبحث الحادي عشر في البول في الإناء
يجوز البول في إناء، وهو مذهب الشافعية (¬١)، واختاره ابن قدامة في المغني (¬٢).
وقيل: يكره إن كان بلا حاجة، وهو مذهب الحنابلة (¬٣).
وخص المالكية الكراهة بالآنية النفيسة كالذهب والفضة (¬٤).

دليل من جوز البول في إناء.
الدليل الأول:
الأصل الجواز، وقد حكى الشوكاني في جوازه الإجماع.
قال الشوكاني: جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل، وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً (¬٥).
---------------
(¬١) قال النووي في المجموع (١/ ١٠٨): قال أصحابنا لا بأس بالبول في إناء. اهـ
وانظر حلية العلماء (٣/ ١٨٩)، روضة الطالبين (١/ ٦٦)، بل قال في شرح البجيرمي على الخطيب (١/ ١٩١): ويندب اتخاذ إناء للبول فيه ليلاً للاتباع؛ ولأن دخول الحش يخشى منه ليلاً. اهـ
(¬٢) قال ابن قدامة في المغني (١/ ١١٠) ولا بأس أن يبول في الإناء.
(¬٣) الإنصاف (١/ ٩٩)، الفروع (١/ ٨٥)، منار السبيل (١/ ٢٦)، كشاف القناع (١/ ٦٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٨).
(¬٤) قال في مواهب الجليل (١/ ٢٧٧): قال في المدخل: يكره البول في أواني النفيسة؛ للسرف، وكذلك يحرم في أواني الذهب والفضة؛ لحرمة اتخاذها واستعمالها. اهـ
(¬٥) نيل الآوطار (١/ ١١٥).

الصفحة 259